السيد محمد حسن الترحيني العاملي
86
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الأمر ( 1 ) ، خصوصا في ما يكون العقد المشروط ( 2 ) فيه كافيا في تحققه ( 3 ) كالوكالة على ما حققه ، المصنف من أنه يصير كجزء من الإيجاب والقبول يلزم حيث يلزمان . ولما كان الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك ( 4 ) خصوصا هنا ( 5 ) ، فإن فسخ ( 6 ) المشروط فيه وهو الرهن إذا لم يكن في بيع لا
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) سورة المائدة ، الآية : 1 .